حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ⦗١٣٢⦘ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا»
مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم · الصفحة ١٣١