تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

196- أخبرنا أبو القاسم ابن الخلال قال قرىء على أبي حفص الكتاني وأنا أسمع قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قالت اليهود إنما يكون الأحول أن يأتي الرجل المرأة من خلفها فأنزل الله تبارك وتعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها ومن خلفها ولا يأتها إلا في المأتى.

مشيخة قاضي المارستان · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مشيخة قاضي المارستانج ٢ · ص ٧٠٢