ثَنَا هدبة ثَنَا حاد عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ
شَاوَرَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ بَدْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَافَ عَنْهُ وَتَكَلَّمَ عُمَرُ فَصَافَ عَنْهُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخَوِّضَهَا الْبَحْرَ لَخُضْنَاهَا أَوْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا
فَنَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ فَانْطَلَقَ فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا الْعَرَبِ فِيهَا عَبْدٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَيْنَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَيْنَ تَرَكْتَهُ وَيَقُولُ مَالِي بِأَبِي سَفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ كُلُّهَا
فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَيَقُولُ دَعُونِي
فَإِذَا تَرَكُوهُ قَالَ مَالِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ هَذِهِ قُرَيْشٌ أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ قَدْ أَقْبَلُوا
وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَانْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَه إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ