ـــــــــــــــــــ
لأفراد الجنس "، فلما رخّص النبي - لعائشة بالبنات، دلَّ ذلك على شمول الرخصة لكل ما يدخل تحت مسمى البنات، وما أطلقه الشارع لم يجز لأحدٍ أن يُقَيِّدهُ إلا بإذنٍ من الشارع – على ما تقرر كثيراً -.
الوجه الثاني: أن العلةَ في تحريم التصوير كونُهَا معبودةً من دون الله، أو كونُها معظَّمة بالتعليق ونحوه، وليست العلةُ قُرْبَ مشابهتها لخلق الله تعالى – على ما تبين سابقاً -.
القول الثاني: أنَّها جائزة، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين، وحُجَّتهم:
أنَّه لا فرق بينها وبين اللعب القديمة إلا بكونها أدقَ في الصُنع، وهذا الفرق غير مؤثر، لأن الشارع لم يذكره حال الترخيص، فإن الجميع يسمَّى بنات،
ويتصفُ بكونه ممتهناً غيرَ معظَّم، وهذا – والله أعلم – أظهر القولين، لما تبين سابقاً، وأظهرُ من أن يتوقف فيه من بَنَى فِقْهَهُ على أصولٍ مُطَّردة كالشيخ ابن عثيمين – عليه رحمة الله -.
النوع الثالث:
التصويرُ المُجسَّد لكل الجَسَد بما يشبه ذواتِ الأرواح، إذا كان بمواد لا تبقى، كالصور المصنوعة من الطين أو التمر أو الحلوى أو الأخباز أو نحو ذلك، ففي هذا النوع قولان للعلماء: