تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صورته : أن تكون الأسهم ثابته في الذمة لشخص على آخر وهذا الآخر له أيضاً دين على ثالث هي أسهم تتفق مع الأسهم التي في ذمته ، فهنا يمكن لمن عليه الدين ( المحيل ) أن يحيل من له ديناً ( المحال ) بالأسهم التي له على المحال عليه.

- حكم وقف الأسهم :

يمكن أن تخرّج المسألة على وقف المشاع . وهو جائز .

- حكم الوصية بالأسهم :

الأسهم من الأموال فهي تمثل ما يستحقه المساهم من موجودات الشركة مع ما تمثله من القيمة السوقية ، بناءً على هذا يجوز أن يوصي الإنسان بأسهم يملكها بشرط أن تكون ثلث ماله أو أقل .

- رهن الأسهم :

يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين من قيمته السوقية ، العمل على هذا بين الناس.

زكاة الأسهم :

يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:

إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية ).

وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.

وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.

* المطالب بإخراج الزكاة أساساً هم المساهمون لا الشركة.

* إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلك العكس لئلا تجب زكاتان في مال واحد.

سئل فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز السؤال التالي : أملك عدداً من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة ، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها ؟

فأجاب رحمه الله :

مسائل حديثة في فقه المعاملات · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسائل حديثة في فقه المعاملاتص ٢٢