2 - تساوي مسؤولية الشركاء: فلا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا
بحسب أسهمه التي يملكها، مهما بلغت ديون الشركة أو خسارتها، فإن
غاية ما يلحق به خسارة تلك الأسهم، ولا يطالب بأكثر من ذلك.
3 - عدم قابلية السهم للتجزئة: أي لا يجوز أن يتعدّد مالكو السهم
أمام الشركة.
4 - قابلية السهم للتداول: أي انتقال ملكيته من مساهم لآخر بيعاً
وشراءً ورهناً ([39]).
حقوق الأسهم: يعطي السهم لصاحبه حقوقاً مختلفة بصفته شريكاً، فلا
يجوز حرمانه منها. وهذه الحقوق هي:
1 - حق البقاء في الشركة.
2 - حق التصويت في الجمعية العمومية.
3 - حق المساهم في الحصول على نصيبه من الأرباح
والاحتياطات ([40]).
المطلب الرابع:
مفهوم التطهير:
تدل مادة الطهارة في لغة العرب على تنقية الشيء وإزالة ما علق
به، وعلى التنزُّه عما لا يحِلّ، والكفّ عن الإثم.
يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (طهر: الطاء والهاء والراء
أصل واحد صحيح، يدل على نقاءٍ وزوال دنسٍ. ومن ذلك: الطهر: خلاف
الدَّنَس. والتطهُّر: التنزُّه عن الذمِّ وكل قبيحٍ) ([41]).
وقال ابن منظور في لسان العرب: (التطهُّر: التنزُّه والكفُّ عن
الإثم وما لا يجمل. والتطهُّر: التنزُّه عما لا يحِلُّ) ([42]).
وعلى ذلك فتطهير كل شيء بحسبه.
فتطهير القلوب: يكون بتنقيتها من علائق الكفر والشرك بالله،
وتخليصها وتنقيتها من أمراض القلوب المختلفة.
وتطهير البدن: يكون بإزالة ما علق به من النجاسة، وغسله من
النجاسة والجنابة.
قال تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" [المائدة:
6] فتطهير البدن يكون بالماء أو بالتيمم حسب الوارد تفصيلاً في
كتب الفقه في باب الطهور.
وتطهير الكسب: المقصود به: تخليص الأموال وتنقيتها مما علق بها
من الكسب الحرام.
والمقصود بتطهير الأسهم: هو تنقيتها مما علق بها من كسبٍ حرام.