تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني:

اغتسال المرأة بعد الحيض، والنفاس يتعلق به أمران: شرط، وعبادة؛ أما الشرط فلا يحتاج إلى نية، وهو اشتراط غُسلها لحل جماعها، وأما العبادة فلا تصح إلا بنية؛ لذلك لا تصلي بغسل أُكرهت عليه (١).

ثانيًا: اختلف الفقهاء في إجبار الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة، على قولين:

القول الأول:

لا تجبر الزوجة المسلمة على الاغتسال من الجنابة، وهذا أحد القولين عند الشافعية (٢)، وأحد الروايتين عند الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

إباحة الوطء، لا يقف على اغتسال المرأة من الجنابة؛ فليس للزوج أن يجبر زوجته على إزالة ما لا يفوت عليه حقه (٤).

القول الثاني:

تجبر الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والقول الثاني الشافعية (٧)، والمذهب عند الحنابلة (٨).

(١) ينظر: حاشية العدوي ١/ ٢٠٨.

(٢) ينظر: المهذب، للشيرازي ٢/ ٤٨٠.

(٣) ينظر: المبدع، لابن مفلح ٦/ ٢٤٦، والإنصاف، للمرداوي ٨/ ٣٤٩.

(٤) ينظر: المهذب، للشيرازي ٢/ ٤٨٠.

(٥) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٣١١، والمحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري ٣/ ١٧١، والبحر الرائق، لابن نجيم ٣/ ٢٣٧.

(٦) ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد ١/ ١٢٣، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦ - ١٠٧، وحاشية العدوي ١/ ٢٠٨.

(٧) ينظر: الأم، للشافعي ٥/ ٨، والمهذب، للشيرازي ٢/ ٤٨٠، والمجموع للنووي ١٦/ ٤٠٩.

(٨) ينظر: المغني، لابن قدامة ٧/ ٢٩٤، والمبدع، لابن مفلح ٦/ ٢٤٦، والإنصاف، للمرداوي ٨/ ٣٤٩.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٥٨