تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني:

لا يأمن الأسير أن يطأ امرأته غيره من الحربيين (١).

يمكن أن يناقش:

غلبة الظن معمول بها في الشريعة، فإن غلب على ظنه أنهم يواقعونها، فقد ارتفع النزاع بالاتفاق السابق، وإن غلب على ظنه أنهم لا يواقعونها، فلا وجه لتحريم ما أصله الحل!

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول، القائل بكراهة وطء الأسير زوجته؛ إذ هو القول الوسط بين الأقوال، ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.

(١) ينظر: المغني، لابن قدامة ٩/ ٢٩٣.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٣٢٢