تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: اختلف الفقهاء فيمن وطئ في يوم من رمضان، ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، على قولين:

القول الأول:

يجب لكل يوم كفارة، وهذا ما ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

أنهما يومان، لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد، وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد، وجب أن تجب به كفارتان (٤).

القول الثاني:

تجب كفارة واحدة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -ﷺ-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم (٧).

(١) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٨، والتاج والإكليل، للمواق ٣/ ٣٦٤،

(٢) ينظر: الأم، للشافعي ٢/ ١٠٨، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢٥، والمجموع، للنووي ٦/ ٣٣٦.

(٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٤٤، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٤٧، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١٩.

(٤) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥.

(٥) ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ١٥٣، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٤٢٤، والمبسوط، للسرخسي ٣/ ٧٤.

(٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٤٤، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٤٧، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١٩.

(٧) سبق تخريجه ص: ١٩٨.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٢٤٢