تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، فقد منع صوم يوم من رمضان، بجماع من غير عذر، فوجبت عليه الكفارة، كما لو وطئ في أثناء النهار (١).

الدليل الثاني:

من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، فقد ترك صوم رمضان، بجماع أثم به؛ لحرمة الصوم، فوجبت به الكفارة (٢).

القول الثاني:

يجب على من استدام الجماع بعد طلوع الفجر، القضاء فقط، دون الكفارة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٣)، ووجه عند الشافعية (٤).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أن الشبهة قد تمكنت في فعله؛ من حيث إن ابتداءه لم يكن جناية، فهو شبهة في اتحاد أول الفعل بآخره (٥).

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا يسلم بدرء الكفارات بالشُبَه؛ إذ الكفارات غالبا تقع على الأموال، وهي أخف خطرا من الأبدان.

(١) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٣٨.

(٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٣٩.

(٣) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٣/ ٦٦، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٩١، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٨.

(٤) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٣٨.

(٥) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٣/ ٦٦، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٩١.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ٢٢٣