دليل القول الثالث:
النزع جماع يلتذ به، فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة، كالإيلاج (١).
يمكن أن يناقش:
لا يسلم بأن النزع جماع، بل هو ترك للجماع، ولا يمكن أن يسوى بين الفعل، وتركه!
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بصحة صيام من نزع عند طلوع الفجر في رمضان؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.
(١) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٣٩، والمبدع، لابن مفلح ٣/ ٣٠.
مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ٢٢١