تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل القول الثاني:

حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكره الناس عليه، فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله -ﷺ-، يقول: (من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم) (١)، فلما أنكر الناس على عثمان -رضي الله عنه- تركه رخصة السفر، احتج بتأهله في مكه.

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم انقطاع السفر بدخول المسافر بلدا تزوج فيه، ولم يستوطنه؛ لصحة، وصراحة الأحاديث التي استندوا إليها، كما أن الحديث الذي احتج به أصحاب القول الثاني ضعيف لا ينهض للاحتجاج به.

(١) سبق تخريجه ص: ١٣٤.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ١٩٣