تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها، أو ناشزا، فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

إذا سقطت نفقة الزوجة، ولم تكن ممن يمونهم الزوج، سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه، ولا يُزكى عنه (٢).

ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها، هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها، على قولين:

القول الأول:

يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

دليل القول الأول:

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: (أمر رسول الله -ﷺ- بصدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد ممن تمونون) (٦).

(١) ينظر: الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن ١/ ٥٢٠، والمبسوط، للسرخسي ٣/ ١٠٥، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٧٢، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٣٧١، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٣٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦، ونهاية المطلب، للجويني ٣/ ٣٧٨، وبحر المذهب، للروياني ٣/ ٣١٠، وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٣٨١، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ١٧٤، والروض المربع، للبهوتي ص: ٢١٣.

(٢) ينظر: نهاية المطلب، للجويني ٣/ ٣٧٨، وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٣٨١، والروض المربع، للبهوتي ص: ٢١٣.

(٣) ينظر: مواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٣٧١، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٣٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦.

(٤) ينظر: نهاية المطلب، للجويني ٣/ ٣٧٨، وبحر المذهب، للروياني ٣/ ٣١٠، وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥.

(٥) ينظر: المبدع، لابن مفلح ٢/ ٣٨١، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ١٧٤، والروض المربع، للبهوتي ص: ٢١٣.

(٦) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الزكاة، باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته (٧٦٨٥) ٤/ ٢٧٢، والدارقطني في سننه، كتاب: زكاة الفطر، -من دون باب- (٢٠٧٨) ٣/ ٦٧، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٢٠.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ١٦٨