أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم، والصلاة، فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء (١).
الدليل الثاني:
أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه (٢).
القول الثاني:
يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهذا المذهب عند الحنابلة (٣).
دليل القول الثاني:
المرأة في الأربعين، لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (٤).
نوقش:
معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم، من أجل شيء موهوم (٥).
القول الثالث:
يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهذا القول رواية عند الحنابلة (٦).
(١) ينظر: المجموع، للنووي ٢/ ٥٣٢.
(٢) ينظر: المبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
(٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٥٢، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٤.
(٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٥٢، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
(٥) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٢/ ١٩، وبدائع الصنائع، للكاساني ١/ ٤١.
(٦) ينظر: المبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٤.