تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم، والصلاة، فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء (١).

الدليل الثاني:

أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه (٢).

القول الثاني:

يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهذا المذهب عند الحنابلة (٣).

دليل القول الثاني:

المرأة في الأربعين، لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (٤).

نوقش:

معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم، من أجل شيء موهوم (٥).

القول الثالث:

يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهذا القول رواية عند الحنابلة (٦).

(١) ينظر: المجموع، للنووي ٢/ ٥٣٢.

(٢) ينظر: المبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠.

(٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٥٢، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٤.

(٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٥٢، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠.

(٥) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٢/ ١٩، وبدائع الصنائع، للكاساني ١/ ٤١.

(٦) ينظر: المبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٤.

مسائل العبادات المختصة بالزوجين · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل العبادات المختصة بالزوجينص ١٠٢