تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خامساًً: مناقشة الاستدلال بقول ابن عباس، وإحدى الروايتين عن ابن عمر - رضي الله عنهم - .

أما الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنهما، والقول: إنّ قصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن؛ هي مذهبه؛ فهذا القول غير سديد؛ فكتب الرواية روت عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قصر في أقلّ من ثلاثة أيام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا سافرت يوماً إلى الليل؛ فاقصر الصلاة" (1) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة" (2) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "تقصر الصلاة في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون ذلك" (3) .

أما الروايات عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ فرويت عنه روايات مختلفة، وأسلوب انتقاء الرواية في الاستدلال؛ غير سديد. و الله أعلم.

المطلب السادس

المذهب الثالث: مسافة القصر مطلق السفر وأقله ميل

وهذا مذهب علي بن حزم الظاهري (4) .

أدلة هذا المذهب:

1- قول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:101].

2- قول عمر، وعائشة، وابن عباس رضي الله عنهم: "إنّ الله فرض الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين" (5) .

قال ابن حزم: "ولم يخصّ الله تعالى، ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا المسلمون بأجمعهم، سفراً من سفر؛ فليس لأحد أن يخصه إلا بنص، أو إجماع متيقن" (6) .

(1) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص137.

(2) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص200.

(3) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص202.

(4) ابن حزم: المحلى. ج3ص213.

(5) انظر النيسابوي: صحيح مسلم. ج1ص478، 479.

(6) ابن حزم: المحلى. ج3ص212.

مسافة قصر الصلاة ومدته · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسافة قصر الصلاة ومدتهص ١٦