تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - أن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداءً، فتبعاً لثبوت الصوم أولى.

المطلب الثالث: الحساب الفلكي.

و قد سبق الكلام بعدم اعتباره مطلقاً. الأصل (2/ 91 - 110).

المبحث الثالث: وقت أداء الصيام.

و فيه مطالب:-

المطلب الأول: أول الوقت.

الراجح و الله أعلم أنه من بعد طلوع الفجر الثاني، لصراحة القرآن والسنة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة.

و الدليل على ذلك:

1 - ما رواه عدي بن حاتم قال: لما نزلت ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ عمدت إلى عقال أسود، و إلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل، و بياض النهار.

2 - ما رواه بن سعد قال: أنزلت ﴿و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ البقرة/187

و لم ينزل ﴿من الفجر﴾ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض،

و الخيط الأسود، و لم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله ﴿من الفجر﴾ فعلموا أنه إنما يعني الليل

و النهار.

3 - ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

و أذان ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر.

4 - ما رواه سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا يستطير هكذا.

المطلب الثاني: آخر الوقت.

لا خلاف بين أهل العلم أن آخر وقت الصيام هو غروب الشمس.

الأدلة:

1 - قوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ البقرة/187

و الليل يدخل بغروب الشمس.

2 - حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا و أدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم.

المطلب الثالث: وقت النية.

و فيه مسألتان:-

المسألة الأولى: وقت النية في الصيام الواجب.

معرفة أوقات الصيام .. أحكام و مسائل · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معرفة أوقات الصيام .. أحكام و مسائلص ٢٩