تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - من لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط نهر. ولو كان جنبا ولم يجد سترة من الرجال اغتسل ولا يؤخر. لأن النجاسة الحكمية اقوى.

5 - الغناء للمجهود الحربي.

6 - اليا نصيب الخيري.

7 - اتخاذ فرن يؤذي الجيران.

8 - الحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس.

9 - الجرح مقدم على التعديل.

يتحمل الضرر الخاص

لدفع الضرر العام م / 62

وهذه المادة مقيدة للمادة (الضرر لا يزال بمثله).

الشرع يحفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، والعقل، النسل، المال، فلا بد من المحافظة عليها وان سبب ضررا لبعض الاشخاص ولذا يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل.

1 - قتل الساحر والكافر المضل.

2 - المنكر يزال لكن إذا ترتب على ازالته منكر أعظم يترك.

3 - التسعير والحجر.

4 - هدم البيوت المجاورة للحريق.

5 - اتخاذ فرن بين البزازين.

6 - جدار على جانب طريق آيل للسقوط يجبر صاحبه على اصلاحه.

الاضطرار لا يبطل حق الغير /م33

الاضطرار: الإجبار على فعل ممنوع وهو قسمان:

1 - ما ينشأ عن سبب سماوي (داخلي) كالجوع.

2 - ما ينشأ عن سبب خارجي (غير سماوي: وهو نوعان.

أ- م لجئ.

بغير م لجئ.

ووفقا للمادة 1007 تنص على أن الضمان في الاكراه الملجئ على ال مجبر وفي الاكراه غير الملجئ على المكره.

ومن فروعها:

1 - اضطر لأكل طعام للغير فيدفع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان من القيميات.

2 - استأجر سيارة لعدة أيام ليقطع صحراء وانتهت المدة في وسط صحراء فإنه يواصل الرحلة ويدفع أجرة الأيام الباقية أو قاربا لقطع بحر لمدة ساعة وانقضت المدة تجدد الاجارة.

3 - لو هجم جمل صائل على إنسان فله قتله لكنه يضمن ثمنه.

4 - سقط دينار في محبرة ولا يخرج إلا بالكسر تكسر ويدفع ثمنها.

5 - أدخل حيوان رأسه في قدر يكسر ويدفع ثمنه.

م 43 (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)

فالأخذ والإعطاء في الحرام سواء.

1 - فالرشوة يحرم إعطاؤها وأخذها.

مقدمة في الهجرة والإعداد · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة في الهجرة والإعدادص ٨