4 - من لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط نهر. ولو كان جنبا ولم يجد سترة من الرجال اغتسل ولا يؤخر. لأن النجاسة الحكمية اقوى.
5 - الغناء للمجهود الحربي.
6 - اليا نصيب الخيري.
7 - اتخاذ فرن يؤذي الجيران.
8 - الحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس.
9 - الجرح مقدم على التعديل.
يتحمل الضرر الخاص
لدفع الضرر العام م / 62
وهذه المادة مقيدة للمادة (الضرر لا يزال بمثله).
الشرع يحفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، والعقل، النسل، المال، فلا بد من المحافظة عليها وان سبب ضررا لبعض الاشخاص ولذا يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل.
1 - قتل الساحر والكافر المضل.
2 - المنكر يزال لكن إذا ترتب على ازالته منكر أعظم يترك.
3 - التسعير والحجر.
4 - هدم البيوت المجاورة للحريق.
5 - اتخاذ فرن بين البزازين.
6 - جدار على جانب طريق آيل للسقوط يجبر صاحبه على اصلاحه.
الاضطرار لا يبطل حق الغير /م33
الاضطرار: الإجبار على فعل ممنوع وهو قسمان:
1 - ما ينشأ عن سبب سماوي (داخلي) كالجوع.
2 - ما ينشأ عن سبب خارجي (غير سماوي: وهو نوعان.
أ- م لجئ.
بغير م لجئ.
ووفقا للمادة 1007 تنص على أن الضمان في الاكراه الملجئ على ال مجبر وفي الاكراه غير الملجئ على المكره.
ومن فروعها:
1 - اضطر لأكل طعام للغير فيدفع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان من القيميات.
2 - استأجر سيارة لعدة أيام ليقطع صحراء وانتهت المدة في وسط صحراء فإنه يواصل الرحلة ويدفع أجرة الأيام الباقية أو قاربا لقطع بحر لمدة ساعة وانقضت المدة تجدد الاجارة.
3 - لو هجم جمل صائل على إنسان فله قتله لكنه يضمن ثمنه.
4 - سقط دينار في محبرة ولا يخرج إلا بالكسر تكسر ويدفع ثمنها.
5 - أدخل حيوان رأسه في قدر يكسر ويدفع ثمنه.
م 43 (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)
فالأخذ والإعطاء في الحرام سواء.
1 - فالرشوة يحرم إعطاؤها وأخذها.