تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قَالَ: (الصَّلاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَها فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ)(1).

وأما إجماع الأمة:

فإن الأمة قد اجتمعت على فرضية الصلاة والزكاة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، من غير نكير منكر، ولا ردّ راد.

وإجماع الأمة هو من أقوى الحجج بدليل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تجتمع أمتي على الضلالة)(2).

فصل:

ثم اعلم بأن الفرض على نوعين:

فرض العين.

وفرض الكفاية.

(1) بلفظ: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد) عن ابن عمر في سنن الترمذي 5: 11، وسنن النسائي الكبرى 6: 428، ومسند أحمد 5: 231، ومسند عبد بن حميد 1: 68، وغيرها، أما بلفظ: (الصلاة لوقتها و من ترك الصلاة فلا دين له و الصلاة عماد الدين) عن ابن عمر في شعب الإيمان 3: 39، وهو ضعيف وتمامه في كشف الخفاء 2: 608، وفيه: ورواه الطبراني والديلمي عن علي رفعه بلفظ: (الصلاة عماد الدين والجهاد سنام العمل والزكاة بين ذلك), وينظر: تخريج أحاديث الإحياء 1: 96، وتلخيص الحبير 1: 173،

(2) بلفظ: (إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة) في ((المستدرك))(1: 199)، و((جامع الترمذي))(4: 466)، و((سنن ابي داود))(4: 98)، و((سنن ابن ماجه))(2: 1303)، و((الأحاديث المختار))(4: 466)، وقال المقدسي: إسناده صحيح، و((مصباح الزجاجة))(4: 169). وينظر: ((تلخيص الحبير))(3: 141).

مقدمة الصلاة · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة الصلاةص ٤