، ولا يجوز الوضوء والإغتسال به، هكذا ذكر الكَرْخيّ(1) في ((مختصره))، والطَّحَاويّ(2) في ((كتابه))(3) ، وهذا هو المختار.
(1) وهو الإمام العلامة الفقيه الأصولي عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدَّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤلفاته: ((المختصر)) و((شرح الجامع الكبير)) و((شرح الجامع الصغير))، (260-340هـ). ينظر: ((تاج التراجم))(ص200)، ((الفوائد البهية))(ص183). ((الجواهر المضية))(2: 493-494).
(2) وهو الإمام العلامة الفقيه المحدث أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: ((شرح معاني الآثار))، و((مختصر الطحاوي))، و((مشكل الآثار))، و((أحكام القرآن))، و((اختلاف الفقهاء))، (229-321هـ). ينظر: ((وفيات الأعيان))(1: 71-72). ((العبر))(2: 186). ((روضة المناظر))(ص171)، ((التعليقات السنية))(ص59).
(3) ذكر الطحاوي في مختصره ص15: وليس لما اعتصر من الشجر والثمر في ذلك حكم الماء.