تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمثلة للأحكام المشروعة لحفظ الحاجيات

1 - في العبادات:

شرعت الرخص، مثل إسقاط الجمعة لعذر والتيمم والفطر في السفر ونحوها، ولو اختلت هذه –أي لو لم يشرع الله الرخص- لم يختل نظام الحياة ولم يحصل فساد الدنيا والآخرة وغاية ما ينتج عنه أن يصيب العباد حرج وعنت.

2 - في العادات: كالمآكل والمشارب والمساكن:

يقول أهل العلم إن العادات لها ثلاث رتب كما يلي:

أ) الأكل الذي يسد الرمق يعتبر ضرورياً.

ب) الأكل لتحصيل الشبع يعتبر حاجياً.

ت) الأكل للتلذذ والتنعم يعتبر تحسينياً.

ومثل هذا يمكن أن يُقال في باقي العادات.

3 - في المعاملات المالية:

بعض صور المعاملات لا غنى للناس عنها فيكون ضرورياً مثل البيع، وبعض صور المعاملات حاجي لأن فيها تيسيراً على الناس، ولا تصل حاجتها إلى حد الضرورة، ومن ذلك:

1 - مشروعية عقود المشاركة: كالمضاربة (وهي دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما)، والمساقاة (وصورتها أن يشترك اثنان في غلة أرض بحيث تكون الأرض والبذور من أحدهما والعمل من الآخر)، (والمزارعة وفيها تكون الأرض من أحدهما والبذور والعمل من الآخر).

2 - مشروعية عقود المداينة: كالقرض، والسلم، والاستصناع، وبيع الأجل.

4 - وفي النكاح: فإن أصل مشروعية النكاح من الضروريات لكن شرع الشارع بعض الأحكام التي تعد من باب الحاجيات ومن ذلك:

1 - اشتراط الولي: وهذا الشرط له حكم كثيرة منها:

?- أن تولي الرجل نكاح المرأة يعين على اختيار الكفؤ المناسب لها لأن الرجال اعرف بالرجال، ومن المعلوم ان المرأة اكثر عاطفة من الرجل، فقد يغريها الرجل بكلامه أو مظهره أو منصبه، فإذا شاركها وليها كان ذلك احرى بتحقيق مصلحتها.

?- أن مصلحة النكاح ليست قاصرة على الزوجين، كما أن ضرره ليس قاصراً عليهما فهو علاقة بين عائلتين، وهي علاقة الدوام والاستمرار مدى الحياة، وليس للمرأة ان تدخل على أهلها رجلاً لايثقون بدينه وأخلاقه.

مقاصد التشريع الإسلامي · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد التشريع الإسلاميص ٧٣