فقد جاءت نصوص لاحصر لها في الكتاب والسنة في الحث على التصدق والترغيب فيه وبيان الأجر المترتب عليه، والسبيل إلى ذلك بجمع المال، مثل قوله تعالى: " مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم "
وقال عليه الصلاة والسلام: " ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير ولا إنسان إلا كان له به صدقة "
ثالثاً: ومن حفظ الشريعة للمال أن بينت الغاية منه وهي تحقيق العبودية لله:
فالغاية من المال في الإسلام هو تحقيق العبودية لله تعالى، والتمتع بالطيبات للاستعانة بها على طاعة الله، فإذا لم يكن جمع المال محققاً لتلك الغاية فهو مذموم.
قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين "
وقال تعالى: " ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها "
وقال تعالى في الحديث القدسي:"إنَّا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" رواه أحمد من حديث عائشة.
من جانب العدم:
أولاً: تحريم أكل الأموال بالباطل:
مثل قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به﴾
ثانياً: تحريم إضاعة المال وتبذيره:
كما قال تعالى: " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا "
وقال تعالى:" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين "
وقال عليه الصلاة والسلام: " إن الله كره لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال "
ثالثاً: مشروعية الدفاع عن المال والقتا من أجله:
كما قال عليه الصلاة والسلام: " وم قتل دون ماله فهو شهيد "
رابعاً: مشروعية الحدود لحفظ المال: