- تحريم حمل السلاح على المسلمين، لقوله عليه السلام:" من حمل علينا السلاح فليس منا".
-والنهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ولو كان مازحاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار﴾.متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه "
- وكذلك النهي عن إيذاء المسلمين، لقوله تعالى: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً " ن ومن ذلك ترويع المسلم باستغفاله بصراخ، وما أشبه ذلك.
- ومن ذلك النهي عن إشهار السلاح بين الناس، وذلك حتى لا يصيبهم من غير قصد، فعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إذا مر أحدكم بالنبل في مسجدنا أو في سوقنا فليمسك على نصولها﴾ متفق عليه، والنصول جمع نصل أي حديدة السهم.
- ومن ذلك النهي عن تعاطي السيف مسلولاً، فعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولاً "رواه الترمذي
- ومن ذلك النهي عن بيع السلاح في الفتنة لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
- ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن النوم على سطح غير محجر، كما رواه الترمذي عن جابر
رابعاً: مشروعية الدية:
مما يدل على اهتمام الشريعة بحفظ النفس أن دم المقتول لا يذهب هدراً، فإما القصاص في القتل العمد إذا توافرت شروطه، وإما الدية.
والدية مشروعة في القتل العمد فيما إذا عفا أولياء الدم، وفي القتل شبه العمد، وفي الخطأ، إلا أنها في العمد مغلظة من ثلاثة أوجه:
1 - أنها تجب على العاقل وحده دون عاقلته، بخلاف دية الخطأ فإنها على العاقلةأي عصبة القاتل.
2 - أنها حالة بخلاف دية الخطأ فإنها مؤجلة في ثلاث سنوات.
3 - أنها مغلظة في السن.
خامساً: مشروعية القصاص في الأنفس والأطراف في الجناية العمد:
كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى "