أَتَى: 5 - فَهَذِهِ الْعَوْلُ عَلَيْهَا يَدْخُلُ: 6 - فَتَنْتَهِي السِّتَّةُ فِيْهِ تَتْرَى 7 - وَضِعْفَهَا وِتْرًا لِسَبْعَةَ عَشَرْ 8 - ((وَأَرْبَعٌ)) لاَ عَوْلَ فِيْهَا يَقْفُوْ: 9 - فَمَخْرَجُ النِّصْفِ: مِنَ اثْنَيْنِ غَدَا 10 - مِنْ أَرْبَعٍ: رُبْعٌ، وَمِنْ ثَمَانِيَهْ: 11 - وَحَظُّ كُلُّ ((وَارِثٍ)) إِنْ حَصَلاَ ... فَاسْتَخْرِجِ ((السَّبْعَ)) الأُصُولِ أَوَّلاَ ((ثَلاَثَةَ)) مِنْهَا الَّتِي تَعُوْلُ وَضِعْفَهَا: لِلرُّبْعِ مَعْ ثُلُثٍ جَرَى مَخْرَجُ سُدْسٍ مَعْ ثُمُنٍ يَا فَتَى إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا يَا رَجُلُ شَفْعاً إِلَى عَشْرَةٍ وَوِتْرَا وَضِعْفُ ضِعْفَهَا: بِثَمَنِهِ انْتَشَرْ ثُمُنٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ ثُلُثٌ نِصْفُ وَالثُّلْثُ: مِنْ ثَلاَثَةٍ وَقَدْ بَدَا ثَمْنٌ، فَذِي هِيَ الأُصُولُ الثَّمَانِيَهْ مِنْ أَصْلِهَا: فَالْقَصْدُ مِنْهُ كَمَلاَ
باب تصحيح المسائل
1 - ثُمَّ إِنَّ ((الْكَسْرَ)) عَلَى صِنْفٍ: يَقَعَ 2 - فِي الأَصْلِ أَوْ فِي عَوْلِهِ، وَالْكُلُّ فِي 3 - فَهْيَ إِذًا تَصِحُّ، وَالْكَسْرُ إِذَا 4 - أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ: تَمَاثُلٌ 5 - فَوَاحِدًا: مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ 6 - وَحَاصِلاً مِنْ ضَرْبِ مَا تَوَافَقَا 7 - فِي كُلِّ ثَانٍ: فَهْوَ جُزْءُ السَّهْمِ 8 - فَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ ((التَّصْحِيْحُ)) ... فَوَفْقِهِ أَضْرِبْ إِنْ تَوَافُقٌ وَقَعَ: ذَاكَ لَدَى التَّبَايُنِ: اضْرِبْ وَاكْتَفِ كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ فَذَا: تَوَافُقٌ تَبَايُنٌ تَدَاخُلٌ احْفَظْ، وَزَائِدُ: الْمُنَاسِبَيْنِ فِي الْوَفْقِ أَوْ مِنْ ضَرْبِ مَا قَدْ فَارَقَا فَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ أَيَا ذَا الْفَهْمِ فَاقْسِمْهُ، فَالْقِسْمُ إِذَنْ صَحِيْحُ
باب المناسخة
1 - إِنْ مَوْتُ ((ثَانٍ)) قَبْلَ قَسْمٍ حَصَلاَ: 2 - أُخْرَى، كَذَا وَاقْسِمْ عَلَيْهَا مَا قُسِمَ 3 - فَاضْرِبْ فِي الأُوْلَى ((وَفْقَهَا)) إِنْ وَافَقَتْ 4 - وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الأُوْلَى: فَاضْرِبْ 5 - وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الأُخْرَى: فِي السِّهَامِ 6 - وَافْعَلْ ((بِثَالِثٍ)) كَمَا تَقَدَّمَا: 7 - وَكُلُّ صُورَة لِلأُوْلَى: نَاسِخَهْ ... فَصَحِّحِ الأُوْلَى، وَلِلثَّانِ اجْعَلاَ: لَهُ مِنَ الأُوْلَى، فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمَ: سِهَامَهُ، أَوْ كُلُّهَا إِنْ فَارَقَتْ فِي وَفْقٍ، أَوْ فِي كُلِّ الأُخْرَى تُصِبْ يُضْرَبُ، أَوْ فِي وَفْقَهَا يَا ذَا الْهُمَامَ إِنْ مَاتَ وَالْمِيْرَاثُ لَمْ يُقَسَّمَا فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ ((الْمُنَاسَخَهْ))
باب قسمة التركات
1 - فِي التَّرِكَةِ: اضْرِبْ سَهْمِ كُلٍّ أَبَدَا 2 - أَوْ خُذْ مِنَ ((التَّرِكَةِ)) فِي الصَّرِيْحِ: ... وَاقْسِمْ عَلَى التَّصْحِيْحِ مَا قَد وَجَدَا بِنِسْبَةِ السِّهَامِ لِلتَّصْحِيْح
باب الرد
1 - وَالرَّدُ: نَقْصٌ هُوَ فِي السِّهَامِ 2 - فَأَرْدُدْ عَلَى ذِي الْفَرْضِ دُونَ مَيْنِ: ... زِيَادَةٌ فِي النَّصْبِ وَالأَقْسَامِ بِقَدْرِ فَرْضِهِ، سِوَى الزَّوْجَيْن
باب توريث ذوي الأرحام
1 - ثُمَّ الْمُرَادُ بِذَوِي الأَرْحَامِ: 2 - وَقَدْ