تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالثة: الرخصة للمضطر

الرابعة: "شروط ذلك"1.

الخامسة: [ختم الحكم بالصفتين.

الثانية بعد المائة] 2,3: نهيه عن التعليل والتحريم بلا علم.

الثانية: أن ذلك وصف "الألسنة"4 "الكذب"5.

= ثم لهؤلاء في توجيه هذا الحصر أقوال منها:

أ- أن هذا الحصر باعتبار ذلك الوقت، أي: لا أجد فيما أوحي إلى في هذا الوقت. ثم لا يمتنع تحريم غير ما ذكر فيما بعد.

ب- أن المعنى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة.

واستظهره الشافعي.

ج- أن الآية رد عليهم فيما زعموا حله على وجه المبالغة، فكان المعنى: لا حرام إلا ما حللتموه. والله أعلم.

انظر هذه المسائل في:

الأم للشافعي "2: 247" والرسالة له "ص 206، 207، 208، 231".

وتفسير الطبري "8: 69، 70" والناسخ والمنسوخ للنحاس "174- 177" ونواسخ القرآن لابن الجوزي "335، 336".

والجامع لأحكام القرآن "7: 115 وما بعدها" وفتح الباري "9: 570-574".

ومؤلفات الشيخ/القسم الثاني/ الفقه "1: 726، 727" وأضواء البيان للشنقيطي "2: 246 وما بعدها".

1 في "ض" و "ب" شرط ذلك.

والمراد بالشروط ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ .

2 المراد قوله تعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .

3 ما بين المعقوفتين ساقط من "ب".

4 في "ب": السنة.

5 في المطبوعة: بالكذب.

منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير · الصفحة ٤٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسيرص ٤٦٦