تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه مسائل:

الأولى: أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه.

الثانية: ثقل الأمر عليهم كما فعل كبيرهم.

الثالثة: أنه ذكر أنه على هذه الحال "إلى أن يأذن له أبوه"1 "أو يحكم"2 الله له فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك.

الرابعة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهى معرفة أن الله "أحكم"3 الحاكمين4.

الخامسة: الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده5.

السادسة: أن هذه شهادة "بعلم"6 مع كونهم ما علموا إلا القرينة7.

1 في "س": إلا إن أذن له أبيه. وفي "ب": إلى أن أذن له أبوه.

2 في "ب": "أو حكم".

3 في "ب": "هو خير".

4 المراد بهذه المسألة الجزئية المسألة الثالثة، وهى بقاء كبيرهم حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له.

5 وذلك- كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية اعتمادا على القرينة الظاهرة في شأن المتهم، قال رحمه الله: ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار.

قلت: وهذا في شأن المتهم بالسرقة، وهو- والله أعلم- ما لم يدفع القرينة بأقوى منها فينظر.

وقد وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله في استنباطه هنا العلامة السعدي في تفسيره.

انظر الطرق الحكميه لابن القيم "6،7" واعلام الموقعين له أيضاً "3: 220 221" وتفسير السعدي "4: 73".

6 في هامش "س": تعلم.

7 هذه مستنبطة من قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾

وانظر نحوا من هذا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن "245:9".

وقد استنبط نحوا منه السعدي في تفسيره تيسير الكريم المنان "4: 80".

منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير · الصفحة ٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسيرص ٣٧٥