تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالثة: أن من وجب عليه الحد لو بذل "غيره"1 نفسه عنه لم يحل2.

الرابعة: "أن الرجل"3 يثبت أنه ظالم "ولو"4 بفعلة واحدة.

الخامسة: أنهم عرفوا "منه"5 "عليه السلام"6 من العدل والإحسان "ما فهموا"7 أنه من المحسنين.

السادسة: استشفاعك، على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة.

السابعة: المعاريض فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق8.

الثامنة: إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة فإن هذا يدل على أنه "إنما أخذه برضا"9 أو بوحي خاص10.

1 في "س"و "ب": غير

2 قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. وحكاه ابن المنذر والقرطبي إجماعاً، انظر المسألة في كتاب الأم للشافعي "230:3"

والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر "1: 124" والإجماع لابن المنذر "144" والمبسوط للسرخسي "2: 102" والمنتقى للباجى "84:6" والمغنى

لابن قدامة "616:4" والجامع لأحكام القرآن للقرطيى "9: 240".

3 ساقطة من "ض" و "ب".

4 ساقطة من "ض" و "ب" والمطبوعة.

5 في المطبوعة: فيه.

6 ساقطة من "ض" و "ب" والمطبوعة.

7 في "ب" فهو.

8 انظر ما تقدم ص "367".

9 في "ض" و "س" "إنما أخذه إلا برضاه".

وفي "ب" "ما أخذه إلا برضاه" والتصحيح من "ق".

10 انظر ما تقدم ص "366".

منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير · الصفحة ٣٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسيرص ٣٧٣