تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابعة والعشرون: أنه ينبغي للعالم إذا "سأله"1 العامي عما لا يحتاج إليه، أو سأله عما غيره أهم منه أن يفتح له بابا إلى المهم.

الخامسة والعشرون: أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه "من"2 أبعد الناس عنه، ولا تستبعد فضل الله، فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة.

بخلاف من يقول: ليس هذا "بأهل"3 للعلم بل تعليمه

إضاعة للعلم.

﴿يَا صَاحِبَيِ 4 السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ .

سبق ما في هذا من المسائل5، لكن فيه ما لم "6يذكر":

منها: "أنه يجوز للمفتي"7 أو يستحب أن "يفتي"8 "السائل"9 بما لا يحتاج إليه.

ومنها "أنه"10 يجيب السائل بما يسؤوه "إذا كانت الحال تقتضيه"11.

1 في "س": سأله.

2 ساقطة من "ض" و "ب" والمطبوعة.

3 في "ب": من أهل.

4 هنا في المطبوعة: وقال رحمه الله تعالى: قوله تعالى.

5 انظر ما تقدم ص "325" وما بعدها.

6 في "س": يذكره.

7 في "س": أن الإفتاء به يجوز له.

وفي المطبوعة: أن المفتي يجوز له.

8 في "ب" ينبيء.

9 في "س": المسائل.

10 في "س": أن.

11 ما بين القوسين ساقط من "ض".

منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير · الصفحة ٣٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسيرص ٣٣٤