وَمَعَ هَذَا فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ (١) - ﷺ -[فِي حَقِّ عُمَرَ] (٢) مِنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْإِلْهَامِ، بِمَا لَمْ يُخْبِرْ بِمِثْلِهِ، لَا فِي حَقِّ عُثْمَانَ، وَلَا عَلِيٍّ، وَلَا طَلْحَةَ، وَلَا الزُّبَيْرِ (٣) .
وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ» " (٤) .
قَالَ (٥): وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ، فَقَالُوا فِيهِ، وَقَالَ عُمَرُ فِيهِ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ.
وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: " «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ» " (٦) .
وَفِي التِّرْمِذِيَّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: " «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ» " (٧) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: " «لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ (٨) مُحَدَّثُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ
(١) ب (فَقَطْ): فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْهُ النَّبِيُّ. . .
(٢) فِي حَقِّ عُمَرَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن، (س)، (ب) .
(٣) س، ب: وَلَا فِي الزُّبَيْرِ.
(٤) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى ٦/٥٦.
(٥) أَيِ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً فِي سُنَنِهِ ٥/٢٨٠.
(٦) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٣/١٩١ - ١٩٢ (كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ، بَابٌ فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ) .
(٧) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى ٦/٦٨.
(٨) نَاسٌ: لَيْسَتْ فِي (م) .