تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَضِيلَةِ [أَبِي بَكْرٍ] الصِّدِّيقِ (١) وَاسْتِحْقَاقِهِ (٢) لِهَذَا الْأَمْرِ يُغْنِي عَنِ الْعَهْدِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَرَكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَهْدِ.

[فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر]

فَصْلٌ

وَأَمَّا قَوْلُ [الرَّافِضِيِّ] (٣) .

إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ (٤) الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ (٥) .

فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ (٦) هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ (٧) السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ

(١) ن، م: فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ.

(٢) أ، ب: وَاسْتِخْلَافِهِ.

(٣) ن، م: وَأَمَّا قَوْلُهُ.

(٤) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .

(٥) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص ١٢٦. وَفِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ: " بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا ".

(٦) ن، م: فَلَيْسَ.

(٧) أَهْلِ: زِيَادَةٌ فِي (ن) فَقَطْ.

منهاج السنة النبوية · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منهاج السنة النبويةج ١ · ص ٥٢٦