فإذَا طافَ بينَ الصَّفَا والمرْوَةِ؛ حَلَّ مِنْ إحرامِهِ، كما أَمَرَ النبيُّ ﷺ أصحابَه لَمَّا طافُوا بهما أنْ يَحِلُّوا، إلَّا مَنْ كانَ معه هَدْيٌ فلَا يَحِلُّ حتى ينحرَهُ (١) (٢).
والْمُفْرِدُ والقَارِنُ لَا يَحِلَّانِ إلَّا يومَ النحرِ.
ويُستحَبُّ له أنْ يُقَصِّر مِنْ شعرِهِ لِيَدَعَ الحِلَاقَ (٣) للحجِّ، وكذلك أمرهم النبي ﷺ (٤) (٥).
وإذَا حَلَّ (٦): حَلَّ له ما حرم عليه بالإحرامِ (٧).
(١) في (ب): (ينحر).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٥١) ومسلم (١٢١٨) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٣) في (أ): (الخلاف).
(٤) قوله: (وكذلك أمرهم النبي ﷺ) سقطت من (أ) و(ب).
(٥) عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال لهم: «أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).
(٦) في (أ): (وإذا أحل)، وفي (ب): (فإذا دخل)، وفي (ج): (إذا أحل).
(٧) في (أ) و(ب): (حل له ما كانَ حرامًا).