تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تيقَّنَ أنَّهُ انقطعَ بالغسلِ.

ولهُ أنْ يغتسلَ مِنَ الجنابةِ بالاتِّفاقِ، وكذلِكَ لغيرِ الجنابةِ.

ولَا ينكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ.

ولَا يصيدُ (١) صيدًا بَرِّيًّا، ولا يتملَّكُهُ بشراءٍ ولا اتِّهابٍ، ولَا غيرِ ذلِكَ، ولَا يُعِينُ على صيدٍ، ولا يذبَحُ صيدًا.

فأمَّا صيدُ البحرِ؛ كالسمكِ ونحوِه؛ فله أنْ يصطادَهُ (٢) ويأكُلَهُ.

وله أنْ يقطعَ الشجرَ، لَكِنَّ نفسَ الحرمِ (٣) لَا يقطعُ شيئًا مِنْ شجرِهِ وإنْ كانَ غيرَ مُحْرِمٍ (٤)، ولا مِنْ نباتِهِ المباحِ إلَّا الْإِذْخِرَ (٥).

وأمَّا ما غَرَسَ الناسُ أو زرعوه؛ فهو لهم.

وكذلك ما يَبِسَ مِنَ النباتِ؛ يجوزُ أَخْذُهُ.

ولا يصطادُ به (٦) صَيْدًا وإنْ كانَ مِنْ صَيْدِ (٧) الماءِ؛ كالسمكِ،

(١) في (ج) و(د): (يصطاد).

(٢) في (ب): (يصيده).

(٣) في (أ): (المحرم).

(٤) في (ب): (حرم).

(٥) قال في المطلع (ص ٢٢٠): (الإِذخِر: بكسر الهمزة والخاء، نبت طيب الرائحة، الواحدة إِذْخِرَةٌ).

(٦) في (ب): (فيه).

(٧) قوله: (صيد) سقط من (ج) و(د).

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائزص ٦٠