تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنْ (١) يُرْجَعَ فيه إلى العُرْفِ (٢)، فيُطْعِمُ كلُّ قومٍ مما (٣) يُطْعِمُونَ أهلِيهِمْ، ولَمَّا كانَ كعبُ بنُ عُجْرَةَ ونحوُه يَقْتَاتُونَ التمرَ؛ أَمَرَهُ (٤) النبيُّ ﷺ أنْ يُطْعِمَ فَرَقًا مِنَ التمرِ بينَ سِتَّةِ مساكينَ (٥)، والفَرَقُ: ستةَ عَشَرَ رِطلًا بالبغدادِيِّ.

وهذِه الفديةُ: يجوز أنْ يُخْرِجَهَا إذا احتاجَ إلى فِعْلِ المحظورِ قَبْلَهُ وبعدَهُ.

[ويجوزُ أن يذبحَ النُّسُكَ] (٦) قبلَ أنْ يَصِلَ إلى مكةَ.

ويصومُ الأيامَ الثلاثةَ متتابِعَةً إنْ شاءَ، أو متفرِّقَةً (٧) إنْ شاءَ، فإن كانَ له عذرٌ أخَّر فِعلَها، وإلَّا عجَّل فِعْلَها (٨).

(١) في (د): (أنه).

(٢) والمذهب: أن جنس الإطعام في الفدية والكفارات محدد، وهو: مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير، أو زبيب، أو أقط. شرح المنتهى ٣/ ١٦٧.

(٣) في (ب): (ما).

(٤) في (أ) و(ب): (أمرهم).

(٥) رواه مسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: «احلق رأسك، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، ورواه أبو داود (١٨٥٦) بلفظ: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، وفي رواية: «وأطعم فرقًا بين ستة مساكين». والحديث أصله في البخاري (١٨١٦).

(٦) ما بين معقوفين سقط من (ب).

(٧) في (ج): (ومتفرقة).

(٨) قوله: (وإلا عجل فعلها) سقط من (أ) و(ب).

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائزص ٥٣