تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على تحريمِ (١) ذلكَ دليلٌ، إلا ما نُقِلَ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما [أنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ (٢).

وقدِ اختلفَ المتَّبِعُونَ لابنِ عمرَ] (٣)؛ فمنهم (٤) مَنْ قالَ: هو كراهةُ تَنْزِيهٍ؛ كأبي حنيفةَ وغيرِه، ومنهم مَن قالَ: هو (٥) كراهةُ تحريمٍ.

وأمَّا الرأسُ فلا يغطِّيهِ (٦) بِمَخِيطٍ ولا غيرِهِ، فلا يُغَطِّيهِ بعِمامةٍ، ولا كُوفِيَّةٍ (٧)، ولا قَلَنْسُوَةٍ (٨)، ولا ثوبٍ يَلْصَقُ بهِ، ولا غيرِ ذلكَ.

(١) في (أ) و(ب): (لتحريم).

(٢) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦) عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يكره لُبْس المِنْطَقة للمحرم».

وأخرج ابن أبي شيبة (١٥٤٣٨) عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: «لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم».

(٣) ما بين معقوفين سقط من (ج) و(د).

(٤) في (د): (منهم).

(٥) قوله: (هو) سقط من (ب) و(ج) و(د).

(٦) زيد في (ج) و(د): (لا).

(٧) قال في تاج العروس (٢٤/ ٣٤٦): (الكوفية: ما يلبس على الرأس، سميت لاستدارتها).

(٨) في (ج) و(د): (ولا قلنسوة ولا كوجية).

قال في المطلع (ص ٣٦): (قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات: قلنسوة، وقلساة، وقلنساة، وقلسوة، الأربع بفتح القاف، وقُلَنْسِيَة وقُلْنِسية، بضم القاف فيهما، =

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائزص ٤٧