وأمَّا الطَّوافُ بها، أو بالصَّخرةِ، أو بحجرةِ النَّبيِّ ﷺ، أو ما (١) كانَ غَيْرَ البَيْتِ العتيقِ؛ فهو مِنْ أعظمِ البِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ (٢).
(١) قوله: (أو ما): هو في (ب): (وما).
(٢) قال في الاختيارات للبعلي (ص ١٧٦) (ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبّله، ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر).
مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ١٠٠