تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤- وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول:

«إذا ترك القنوت في الصلاة فعليه سجدتا السهو» .

٤٥- حدثني محمد بن عبد الله الرازي، حدثنا محمد بن زبرقال:

«سئل الربيع عن طلاق المكره؟ فلم يجب فيه بشيء. وقيل له: فما قول الشافعي؟ فقال: ما كان يجيب فيه بشيء. قال: وكان الربيع كأنه لا يرى طلاق المكره ولا عتاقه» .

٤٦- وعن يونس قال:

«كنا في مجلس الشافعي فقال: كل شيء مقطوع من حي فهو ميتة.

فقام إليه غلامٌ لم يبلغ الحلم فقال: يا أبا عبد الله لا يختلف الناس أن الشعر والصوف مجزوزٌ من حي وهو طاهر. فقال الشافعي: لم أرد إلا في المتعبدين» .

قال أبو الحسن:

يعني به كل شيء مقطوع من حي فهو ميت، يعني من شعر أو ظفر وما أشبه ذلك من بني آدم، ليس من البهائم لأنهم غير متعبدين.

٤٧- أخبرنا محمد بن رمضان المصري، أخبرنا ابن عبد الحكم قال:

«قلت للشافعي: في حديث نافع عن ابن عمر أنه مر بزمارة راع فجعل إصبعه في أذنه، وعدل عن الطريق، وجعل يقول: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت: لا.

⦗٨٧⦘

فقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يفعل.

فقلت: ينبغي لأن يكون حجة في تحريم السماع. فقال الشافعي: لو كان حرامًا ما أباح لنافع ولنهاه أن يسمع، ولكنه على التنزه» .

مناقب الشافعي للآبري · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناقب الشافعي للآبريص ٨٦