سادساً: فيما يتعلق بالعام والخاص.
59. أجمعوا على: أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجماعة.
60. أجمعوا على: أن جواب السائل غير المستقل تابع للسؤال في عمومه.
61. أجمعوا على: أن السبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه.
62. أجمعوا على: أن العام بعد التخصيص حجة.
63. أجمعوا على: جواز تخصيص عمومات الالفاظ الدالة على الاستغراق والشمول لجميع أفرادها.
64. أجمعوا على: أن الاستثناء المستغرق باطل.
65. أجمعوا على: أن الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يعود إلى الجميع.
66. الاجماع: على جواز الاستثناء من الجنس.
67. أجمعوا على: أن السنة المتواترة تخصص القرآن.
68. أجمعوا على: جواز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة.
69. أجمعوا على: أن الفعل النبوي إذا تكرر يخصص به العام.
70. أجمعوا على: عدم جواز تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة.
71. أجمعوا على: أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام نسخ ما تناوله من أفراد العام
سابعاً: فيما يتعلق بالحكم الشرعي.
72. أجمعوا على: أن الحاكم بعد البعثة وبلوغ الدعوة هو الشرع.
73. أجمعوا على: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والأنس.
74. أجمعوا على: أن من شرط التكليف البلوغ.
75. أجمعوا على: أن من شرط التكليف العقل.
76. أجمعوا على: أن المكره مخاطب بما عدا ما أكره عليه من الافعال.
77. أجمعوا على: عدم تكليف الملجأ.
78. أجمعوا على: أن الكفار لا يكلفون بعد الأسلام بما فاتهم من الاعمال حالة الكفر.
79. أجمعوا على: أن الكفار مخاطبون بأحكام الوضع.
80. أجمعوا على: أن المحدث مخاطب بالصلاة.
81. أجمعوا على: تعدية خطاب التكليف من السلف إلى الخلف.
82. أجمعوا على: دوام التكليف إلى يوم القيامة.
83. أجمعوا على: أن تكليف مالا يطاق غير واقع في الشريعة.
84. أجمعوا على: أنه لا يصح التكليف بالمحال.
85. أجمعوا على: أن الفرض الموسع وقته بوقت لا يستغرقه إذا فعل في أول الوقت سقط عن المكلف فرضه.