تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا إضافة إلى أن الزوج لن يفلت أصلاً من الملاحقة القضائية لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه حسب المادة (14) التي تنص على أن الصندوق يقوم بالرجوع على المحكوم عليه بقيمة المبالغ التي تم صرفها ، ويستوفى منه أيضاً غرامة مالية بنسبة 5% من قيمة المبلغ الذي تم صرفه وكذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ، باعتبار هذه المبالغ من الديون الممتازة لأنها من أموال الخزينة العامة للدولة ، والمستند الشرعي لمعاقبة الممتنع عن دفع النفقة بالغرامة المالية قياسها على تغريم الممتنع عن دفع الزكاة قال صلى الله عليه وسلم " ... من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء "(1) . والزوجة تلاحق كذلك جاء في المادة (15) أن على المحكوم له إعادة أموال الصندوق التي استلمها بدون وجه حق بدون تأخير ، ومن لم يعد تلك الأموال يعاقب بالحبس مدة أقصاها شهر أو بغرامة مالية قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين مع إعادة الأموال التي تسلمها . فالمادة (13) نصت على أن للصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها رفع القضايا لدى المحاكم المختصة لاستيفاء الأموال التي دفعها عن المحكوم عليهم . كما أن النصب والاحتيال بهدف الاستيلاء على المال جريمة بنص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ، وكل من يثبت عليه التورط بها تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في نفس مشروع القانون .

مؤسسة تنمية وإدارة أموال اليتامى

(1) . رواه أبو داود في كتاب الزكاة برقم 1344 .

ملامح وآفاق تطور القضاء الشرعي في فلسطين · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ملامح وآفاق تطور القضاء الشرعي في فلسطينص ٣٣