5- نصب القيّم على أموال المفقود والغائب ليتولى الإشراف عليها لحين رجوع الغائب وظهور حياة المفقود من موته ؛ وعزل القيم بعد محاسبته إذا أخل بواجبه ، وتنظر المحكمة الشرعية أيضاً في القضايا المتعلقة بالمفقود كالحكم بموته وتقسيم تركته والحكم فيما لو ظهر حياً ، والمفقود هو الذي غاب ولا يعرف أحي هو أم ميت .
6- الإذن للولي والوصي ومتولي الوقف والقيّم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة .
7- تقسيم الوراثات وإصدار حجج حصر الإرث التي تتضمن الورثة وحصصهم الشرعية والانتقالية ، والحصص الشرعية هي التي قسمت وفق أحكام الشريعة ؛ أما الحصص الانتقالية فهي التي قسمت وفق قانون الانتقال العثماني المتعلق بحق الانتفاع بالأراضي الأميرية والوقفية .
8- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها – أجزاء منها - والحكم في دعاوى الديون التي عليها وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية .
9- التخارج من التركة كلها أو بعضها في الأموال المتقولة وغير المنقولة ، وتختص المحاكم الشرعية بتوثيقه وتنظيمه وفض المنازعات فيه وتعيين حصص الورثة الشرعية والانتقالية بعد التّخارج ، والتّخارج هو اتفاق الورثة على إخراج بعضهم من التركة مقابل قدر معلوم يأخذه منها أو من غيرها .
10- الحجر على فاقدي الأهلية للجنون أو العته أو السفه ؛ وفك الحجر وإثبات الرشد ، والحجر هو منع القاصر من التصرفات القولية وإلغاؤها وعدم الاعتداد بها ، وأما فك الحجر فيعني إسقاط حق المنع مما يعني الإذن بالتصرف لمن كان محجوراً عليه .
11- الهبة في مرض الموت والوصية – وهو اختصاص مطلق سواء تعلقتا بالمال المنقول أو غير المنقول .