. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصرة عن أهل المدينة -مالك وغيره-، قال: فإن سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله -ﷺ-، وعثمان، وعمر بن عبد العزيز. قال: وكان مالك يقول: لا يقتل. قال أبو عمر: حديث القتل منكر لا أصل له، وقد ثبت عنه عليه السلام: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ... " الحديث، ولم يذكر فيها السارق.
وقال عليه السلام في السرقة: فاحشة، وفيها عقوبة، ولم يذكر قتلًا، وعلى هذا جمهور أهل العلم في آفاق المسلمين". اهـ. وهذا هو الذي تميل إليه النفس، فالحديث صحيح الِإسناد، منكر المتن، والله أعلم.
مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٧٧