تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٥٣ - حديث ابن عباس مرفوعًا:

"من يخالف دينه (من) (١) المسلمين فاقتلوه" (٢).

قال: صحيح.

قلت: فيه مثل ما قبله (٣).

(١) في (أ): (دين)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(٢) قوله: (من المسلمين فاقتلوه) ليس في (ب).

(٣) في (ب): (قلت: فيه ما قبله)، وما أثبته من (أ)، وأما التلخيص فقال فيه: (قلت: العدني هالك)، وقد تصرف ابن الملقن في العبارة، فأحال بالحكم على الحديث السابق لكون العلة واحدة.

١٠٥٣ - المستدرك (٤/ ٣٦٦): أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه، وإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه إذا أصاب أن يقام عليه ما هو عليه".

تخريجه:

الحديث لم أجد من أخرجه من طريق حفص العدني، ولا بهذا السياق.

لكن قوله: "من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه" جاء من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "من بدل دينه فاقتلوه".

أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ١٤٩ رقم ٣٠١٧) في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله و(١٢/ ٢٦٧ رقم ٦٩٢٢) في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد، والمرتدة، واستتابتهم.

والإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٨٢ و٢٨٢ - ٢٨٣). =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٧ · ص ٣١٤٨