تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٤٧ - حديث ابن عباس مرفوعًا:

"من وقع على ذات محرم فاقتلوه".

قال: صحيح.

قلت: لا.

١٠٤٧ - المستدرك (٤/ ٣٥٦): حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد بن شريك، ثنا ابن أبي مريم، ثنا إبرإهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فذكره بلفظه.

تخريجه:

الحديث أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٠٠).

والترمذي في السنن (٥/ ٣٠ - ٣١ رقم ١٤٨٧) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقول للآخر يا مخنث وابن ماجه (٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦٤) في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط.

والدارقطني في سننه (٣/ ١٢٦ رقم ١٤٢).

وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٥٥ رقم ١٣٦٧).

والبيهقي في سننه (٨/ ٢٣٤ و٢٧٣) في الحدود، باب من أتى بهيمة، وباب من وقع على ذات محرم.

جميعهم من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، به، ولفظ البيهقي في الموضع الثاني مثل لفظ الحاكم، ولفظه في الأول مثله، وزاد: "ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة"، ولفظ ابن ماجه، والدارقطني، وابن أبي حاتم مثل لفظ البيهقي في الموضع الأول، إلا أن عند الدارقطني، وابن أبي حاتم زيادة أخرى في أول الحديث هي عند الترمذي أيضًا، ولفظ الشاهد منه عنده مثل لفظ الحاكم وكذا لفظ الِإمام =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٧ · ص ٣١٣٠