تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= -ﷺ- في الذي يعمل عمل قوم لوط، وفي الذي يؤتى في نفسه، وفي الذي يقع على ذات محرم، وفي الذي يأتي البهيمة، قال: "يقتل".

وهذه الطريق ضعيفة، لأن عباد بن منصور تقدم في الحديث (٩٣٦) أنه اختلط، ومدلس من الرابعة وقد عنعن هنا.

وأما رواية ابن جريج فأخرجها:

ابن عدي أيضًا (١/ ٢٢٣) من طريق ابن جريج، أخبرني إبراهيم، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ- قال:

"اقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الذي يعمل عمل قوم لوط، والذي يأتي البهمة والبهيمة".

ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

ومن طريق ابن جريج أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٢٦ رقم ١١٥٦٩) بلفظ: "اقتلوا الفاعل والمفعول به عمل قوم لوط، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي ذات محرم".

وإبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. الكامل (١/ ٢١٩)، والتقريب (١/ ٤٢ رقم ٢٦٩)، والتهذيب (١/ ١٥٨ رقم ٢٨٤)، ولم ينفرد بالحديث عن داود، بل تابعه إبراهيم بن أبي حبيبة، عن عكرمة، به بلفظ:

اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه"، وهو الحديث الآتي برقم (١٠٤٧)، وهو ضعيف كما سيأتي بيانه.

وعليه فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره، عدا الطريق التي فيها عبد الرحمن العمري، وإبراهيم بن أبي يحيى، فلا يستشهد بهما، لشدة ضعفهما والله أعلم.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٧ · ص ٣١٢٥