١٠٣٥ - حديث الشافعي: أنبأنا (١) محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
قال: صحيح.
قلت: بالدبّوس (٢).
(١) في (ب): (أنا).
(٢) سيأتي بيان معنى التعقب في دراسة الإسناد.
١٠٣٥ - المستدرك (٤/ ٣٤١): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب -عودًا على بدء-، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب".
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق الشافعي.
والشافعي -رحمه الله- أخرجه في "مسنده" (٢/ ٧٢ - ٧٣ رقم ٢٣٧) كما رواه عنه الحاكم هنا: إلا أنه قال: "لا يباع، ولا يوهب".
وكذا رواه عنه البيهقي في سننه (١٠/ ٢٩٢) في الولاء، باب من أعتق مملوكًا له. وفي المعرفة (٤/ ل ٢٩٤ أ).
ثم ساق البيهقي في السنن بسنده عن أبي بكر بن زياد النيسابوري أنه قال عقب هذا الحديث: "هذا خطأ، لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا".
ثم ساق البيهقي بسنده من طريق يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان، =