تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه يحيى بن عبد الحميد الحماني عند الحاكم، عن يحيى بن آدم، عن، عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وخالفه أبو داود السجستاني، فرواه في المراسيل (ل ١٧ ب): ثنا يحيى -يعني ابن آدم-، ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال، فذكره مرسلًا بلفظ:

جاء رجل إلى النبي -ﷺ-، فقال: يا رسول الله، ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (١٧٦)﴾ [النساء: ١٧٦]؟

قال: "من لم يترك ولدًا، ولا والدًا، فورثته كلالة".

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في سننه (٦/ ٢٢٤) في الفرائض، باب حجب الأخوة، والأخوات، من كانوا بالأب، والابن، وابن الابن.

وأخرجه أيضًا مرسلًا عبد بن حميد في تفسيره -كما في الدر المنثور (٢/ ٧٥٤) -، وقد جاء السياق في الدر بنحو سياق الحاكم، فالذي يظهر أنه سقط من سياق أبي داود بعد قوله: "يارسول الله: "ما الكلالة؟ " قال: "أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف؟ " ... الحديث، ويدل عليه أن أبا داود قال عقب الحديث: "روى عمار (في المخطوط: عفان، والتصويب من سنن البيهقي)، عن أبي إسحاق أيضًا حديث البراء في الكلالة إلى قوله: آية الصيف". اهـ. فقوله: "في الكلالة إلى قوله: آية الصيف" يدل على أن متن الحديث عنده فيه ذلك، ولذا جاء في موضعه في المخطوط بياض، ولكن العجب كيف أنه عند البيهقي كذلك! فهذا يدل على أن السقط متقدم.

دراسة الإسناد:

الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله: "الحماني ضعيف".

والحماني هو يحيى بن عبد الحميد وتقدم في الحديث (٥٥١) أنه متهم =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٣٠٧٤