تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٦٤١ رقم ٢١٩١) في الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح.

والدارقطني (٤/ ١٥ رقم ٤٤) في الطلاق.

والبيهقي (١٠/ ٣٣) في الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة

جميعهم من طريق أبي أسامة، به، فلفظ الدارقطني، والبيهقي مثله، إلا أن عند الدارقطني: "من يطلق"، بدلًا من قوله: "من طلق"، وأما لفظ أبي داود فنحوه.

وأخرجه ابن حزم في المحلى (٨/ ٤٠١ - ٤٠٢) من طريق أبي أسامة أيضًا، به بمثل لفظه الأخير: "من حلف على معصية".

(ب) طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن، به.

أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم (٢١٩٢)، ولفظه، أن النبي -ﷺ- قال في هذا الخبر، زاد: "ولا نذر إلا فيما ابتغي وجه الله تعالى ذكره".

(جـ) طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن، به، مختصرًا بلفظ: "لا طلاق فيما لا يملك".

أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) في الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح.

(د) طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، به بلفظ:

"لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم".

أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٥).

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٢٩٣٣