تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= جميعهم من طريق الحسين بن واقد، به نحو.

وأما قوله: "ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جُثا جهنم"، فيشهد له ما أخرجه البخاري (٣/ ١٦٣و ١٦٦ رقم ١٢٩٤ و١٢٩٧ و١٢٩٨) في الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، وباب ليس منا من ضرب الخدود، وباب ما ينهى عنه من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، و(٦/ ٥٤٦ رقم ٣٥١٩) في المناقب، باب ما ينهى عنه من دعوى الجاهلية.

ومسلم (١/ ٩٩و١٠٠ رقم ١٦٥ و١٦٦) في الأيمان، باب تحريم ضرب الخدود ... كلاهما من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال:

قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "ليس منّا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية".

وعليه فمتن الحديث بهذه الشواهد يكون صحيحًا لغيره، والله أعلم.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٢٩٢٩