تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وابن عدي في الكامل (٤/ ١٦٣٦ - ١٦٣٧و ١٦٣٧).

والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٢٢).

والطبراني في الأوسط (٢/ ٥٦٠ رقم ١٩٦٠).

جميعهم من طريق أبي المنيب، به، ولفظ ابن عدي نحوه، وأما لفظ أبي داود، فهو: "نهى رسول الله -ﷺ- أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء".

ولفظ ابن ماجه: "أن النبي -ﷺ- نهى أن يقعد بين الظل والشمس".

ولفظ العقيلي: "نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه شيء غيره" ونحوه لفظ الطبراني.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٤/ ١١٦): "هذا إسناد حسن".

وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٣٦) في الصلاة، باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق أبي المنيب، به نحو لفظ أبي داود.

دراسة الإسناد:

الحديث في سنده أبو المنيب العتكي عبيد الله بن عبد الله المروزي، وهو صدوق، إلا أنه يخطيء./ الضعفاء للبخاري (ص ٧٢ رقم ٢١٣)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٢٢ رقم ١٥٢٩)، والكامل لابن عدي (٤/ ١٦٣٦ - ١٦٣٧)، والتهذيب (٧/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٥٤)، والتقريب (١/ ٥٣٥ رقم ١٤٧٣).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حفظ أبي المنيب وهذا الحديث يشتمل على أحكام أربعة:

١ - النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٢٨٩٣