تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٤٧ - حديث ابن عباس مرفوعًا:

" (لا تجوز) (١) في المنذر العوراء (٢)، والعَجْفَاء، والجَرْباء، والمُصْطَلمة (أطباؤها) (٣) كلها.

قلت: فيه علي بن عاصم، وهو ضعيف.

(١) في (أ): (لا يجوز) بالمثناة التحتانية، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(٢) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله: (الخ) إشارة لاختصار متنه.

(٣) في (أ): (أطباقها)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

والعجفاء: هي المهزولة من الغنم، وغيرها./ النهاية (٣/ ١٨٦).

وقوله: (الجَرْباء): الجَرَب بَثَر يعلو أبدان الناس والِإبل، فيقال للأنثى: جرباء./ لسان العرب (١/ ٢٥٩).

وقوله: (المُصْطَلمة): الاصطلام افتعال من الصلم، وهو القطع./ النهاية (٣/ ٤٩).

وقوله: (أطباؤها) أي ضروعها، وأخلافها، والمعنى: مقطوعة الضروع. / المرجع السابق (٣/ ١١٥).

٩٤٧ - المستدرك (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فذكره بلفظه سواء.

تخريجه:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٦ رقم ١٠٩٢٨) من طريق علي بن عاصم، به، بلفظ: "لا يجوز في البدن العوراء، والعجفاء، وإياكم والمصطلمة". =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٢٨١٣