تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها وإذا دخل عليها، لما فضله الله تعالى عليها"، قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.

تخريجه:

الحديث أخرجه البزار في مسنده (٢/ ١٧٨رقم١٤٦٦) من طريق القاسم بن الحكم، عن سليمان، به نحوه.

قال البزار: "سليمان بن داود لين، ولم يتابع على هذا".

وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٠٧): "فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف".

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٢٦) من طريق سليمان اليمامي، به بنحوه.

والحديث ذكره المنذري في الترغيب (٣/ ٧٥) وعزاه للبزار والحاكم، وقال: "سليمان واه".

ولحديث أبي هريرة هذا طريق أخرى.

أخرجها الترمذي في سننه (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤ رقم١١٦٩) في الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة.

وابن حبان (ص ٣١٤ رقم ١٢٩١).

والبزار (٣/ ١٥٠ رقم ٢٤٥١).

والبيهقي (٧/ ٢٩١) في القسم والنشوز، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ- قال:

"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

هذا لفظ الترمذي، وبمثله البيهقي، وزاد: "لما عظم الله من حقه عليها". =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٦ · ص ٢٧٠٧