تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما ذكره الذهبي عن عمر بن عبد الرحمن. وله شاهد من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:

نهى رسول الله -ﷺ- عن صومين، وعن صلاتين، وعن لباسين، وعن مطعمين، وعن نكاحين، وعن بيعتين.

فأما الصومان فيوم الفطر ويوم الأضحى، وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما اللباسان فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك الصماء، وأما المطعمان فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة، ويأكل متكئًا، وأما البيعتان فيقول الرجل:

تبيع لي، وأبيع لك، وأما النكاحان فنكاح البغي، ونكاح على الخالة والعمة.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٢٤رقم ١٠٠٨٧) واللفظ له.

والنسائي في الزينة من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٧/ ١٢٨رقم ٩٥١٦) -، ولم يذكر المزي تمام لفظه.

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٦): "رجاله رجال الصحيح".

وجميع ألفاظ الحديث تثبت في أحاديث أخرى.

فنهيه -ﷺ- عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ثابت في الصحيحين.

فقد أخرج البخاري في صحيحه (٢/ ٦١رقم ٥٨٦) في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.

ومسلم في صحيحه (١/ ٥٦٧رقم ٢٨٨) في المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٥ · ص ٢٥٩٠